الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

24

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

علاجه واجرائها فيه أيضا حيث أولا وإن كان بسيطا لكنه كل بسيط ذات تشكيك وذات مراتب عديدة فإذا علمنا أن المولى أمرنا بايجاد النور ولكن نشك في دخل مرتبة من المراتب من الشدة والأشدية إلى غير ذلك فيه فأي قصور في اجراء البراءة عن الخصوصية مع امكان دعوى بعد كونه من ذوات التشكيك ان لكل مقدمة له دخل في مرتبة من المراتب فكلما يشك فيه انما يشك في مرتبة من مراتبه لا في أصل وجوده ( فحينئذ ) لا مانع من اجراء الأصل فيها مع أن اجراء البراءة من ناحية بعض تروكه بعد انحلاله في طرف الصند العام إلى تروك متعددة لا مضايقة فيه ولا اشكال يعتريه مضافا بأنه لا مانع من اجرائها في المحقق بالكسر دون المحقق بالفتح بعد فرض كونه مشكوك الوجوب من الأول وان الاشتغال على قدر ما ثبت بناء على أن الأصل إذا لم يجر في المسبب لجهة من الجهات يجرى في السبب بلا كلام جدا نعم لو لم يمكن أصلا تحقق نحو وجوده فلا مجال للبراءة أصلا لكن لا مجال لتلك الدعوى ابدا بل انها خرص بالغيب ومتابعة لما اشتهر . [ القول بقاعدة متمم الجعل ابدا ] ( منها ) ان الماهيات المخترعة الشرعية إذا لوحظت بالقياس إلى شرائطها وصارت مركبة معها تكون على القسمين قسم يتعلق العلم والجهل بها ويقدر المكلف على ايجادها وتركها كان في العالم امرا ولم يكن فهب كالصلاة وأخواتها من سائر العبادات فإنه يعلم بأنها مركبة وتنقسم إلى كونها مع الطهارة أو بدونها أو مع التستر أو بدونه إلى غير ذلك من الانقسامات المتصورة وتسمى على حسب اصطلاحه قده بالانقسامات السابقة على الامر وقسم آخر يستحيل تعلق العلم والجهل به أو تقسيمها أو ايجادها الا بعد الامر بها كداعى الامر وقصد الوجه والتميز والأداء والقضاء وأمثل هذه وبعده تنقسم بأنها اما كذا واما كذا وتسمى على اصطلاحه بالانقسامات اللاحقة على الامر حيث يستحيل التقسيم الا بعده ثم زعم استحالة اخذ تلك الأمور اللاحقة في متعلق الأمر وادراجها في الانقسامات السابقة بداهة استحالة اخذ المعلول بل المعلول في رتبة علته فكيف يؤخذ ما هو متأخر عنها برتبة أو رتبتين في رتبتها ثم زعم قده انه لو اخذت فيها لزم الدور في تمام مراحل